All legislation

تعميم Circular No. 12 26/05/2017

تعميم الى جميع الادارات العامة المؤسسات العامة بشأن بيع الخرائط مقياس 20.000/1

Type
تعميم · Circular
Number
12
Date
26/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2104-2105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 12 تاريخ 26/05/2017
Source
Lebanese University

استنادا لاحكام قانون 6 شباط 1962 اوليت مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني، جميع الاعمال الجغرافية والجودازية وبصورة خاصة وعلى سبيل المثال لا الحصر:

تنظيم وطبع الخريطة الموحدة مقياس 20.000/1 لجميع الاراضي اللبنانية.

تموين الوزارات والافراد لقاء دفع الرسم القانوني لجميع الخرائط والصور مع تكبيرها ما عدا خرائط المساحة التي تطلب من مصلحة المساحة.

ولما كانت مديرية الشؤون الجغرافية قد قامت باصدار نسخ معدلة عن الخرائط العسكرية مخصصة للاستخدام المدني لبيعها للعموم، حيث قامت بتيويم وطبع (48) خريطة مقياس 20،000/1 (باللغة الفرنسية طبعة 2015 - 2016) والمبينة في الملحق المرفق بهذا التعميم، وحدد سعر /100.000/ل.ل. للقسيمة الواحدة، يضاف اليها /10.000/ل.ل. عند طلب قرص مدمج (CD).

لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة التقدم من مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني بطلب الحصول على الخرائط التي تحتاجها، وفقا للملحق المرفق.