المادة 1
تكون الحدود الإدارية الفاصلة بين بلديتي الغبيري وبرج البراجنة وفق الخريطة المرفقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 1020 22/05/2017
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لا سيما المادة 41 منه،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 233/2003/2004 تاريخ 29/12/2003،
بناء على قرار بلدية الغبيري رقم 266 تاريخ 1/9/2016 (القاضي بالموافقة على ترسيم الحدود بين بلديتي الغبيري وبرج البراجنة وفق الخريطة المرفقة بالقرار وتحديد الحدود الفاصلة بين البلديتين)،
بناء على قرار بلدية براج البراجنة رقم 128/2016 تاريخ 10/8/2016 (القاضي بالموافقة على ترسيم الحدود بين بلديتي الغبيري وبرج البراجنة وفق الخريطة المرفقة بالقرار وتحديد الحدود الفاصلة بين البلدتين)،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تكون الحدود الإدارية الفاصلة بين بلديتي الغبيري وبرج البراجنة وفق الخريطة المرفقة بهذا القرار.
يلغى كل نص مخالف لأحكام المادة الأولى من هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق