All legislation

قرار Decision No. 1031 23/05/2017

تصحيح خطأ مادي وارد في بيان العلم والخبر رقم 1190 تاريخ 23/6/2016 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:«جونيه انترناشيونال فيستيفال»{Jounieh International Festival} مركزها: جونيه - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1031
Date
23/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1031 تاريخ 23/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على العلم والخبر رقم 1190 تاريخ 23/6/2016

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة برقم 7122 تاريخ 12/7/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 1190 تاريخ 23/6/2016 مركزها: جونيه - قضاء كسروان.

بحيث يصبح إسم العضو المؤسس على الشكل التالي:

ساندره وليم مسكاوي.

بدلاً من:

ساندره مرسال مسكاوي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق