المادة 1
يكلف مختار بلدة شتورا السيد فادي كريم صوما للقيام بمهام مختارية بلدة جديتا - زحلة لحين اجراء انتخاب مختار للبلدة.
قرار Decision No. 1052 29/05/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1058 تاريخ 26/5/2016 الرامي الى تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية في بلدة جديتا - زحلة،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 878/4 تاريخ 2/5/2017 الرامي الى تكليف مختار بلدة شتورا السيد فادي كريم صوما بمهام مختارية بلدة جديتا،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يكلف مختار بلدة شتورا السيد فادي كريم صوما للقيام بمهام مختارية بلدة جديتا - زحلة لحين اجراء انتخاب مختار للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق