All legislation

قرار Decision No. 1052 29/05/2017

تكليف مختار بلدة شتورا القيام بمهام مختارية بلدة جديتا - زحلة

Type
قرار · Decision
Number
1052
Date
29/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1052 تاريخ 29/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1058 تاريخ 26/5/2016 الرامي الى تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية في بلدة جديتا - زحلة،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 878/4 تاريخ 2/5/2017 الرامي الى تكليف مختار بلدة شتورا السيد فادي كريم صوما بمهام مختارية بلدة جديتا،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف مختار بلدة شتورا السيد فادي كريم صوما للقيام بمهام مختارية بلدة جديتا - زحلة لحين اجراء انتخاب مختار للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق