المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«رابطة الإختصاصيين في العمل الإجتماعي في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2258 تاريخ 7/11/2014.
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - جمع خريجي العمل الإجتماعي في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم.
2 - تنمية قدرات الخريجين عن طريق دورات تدريبية وورشات عمل.
3 - إقامة مؤتمرات محلية ودولية عن العمل الإجتماعي.
4 - تحسين أوضاع الإختصاصيين في العمل الإجتماعي.
5 - المساهمة في تقديم خدمات رعائية وتدريب طلاب خريجي العمل الإجتماعي من خلال إقامة مراكز تدريب رعاية مسنين، أطفال معوقين، معنفين ومدمنين.
6 - التنسيق مع نقابة الإختصاصيين في العمل الإجتماعي لتحسين البرامج.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - المساهمة في جمع خريجي العمل الإجتماعي في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم.
2 - المساهمة في تنمية قدرات الخريجين عن طريق دورات تدريبية وورشات عمل.
3 - المساهمة في إقامة مؤتمرات محلية ودولية عن العمل الإجتماعي.
4 - المساهمة في تحسين أوضاع الإختصاصيين في العمل الإجتماعي.
5 - المساهمة في إقامة نشاطات ترفيهية ومخيمات صيفية.
6 - التنسيق مع نقابة الإختصاصيين في العمل الإجتماعي لتحسين البرامج.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.