All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1024 23/05/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2258 تاريخ 7/11/2014 للجمعية المسماة: «رابطة الإختصاصيين في العمل الإجتماعي في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1024
Date
23/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2106-2107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1024 تاريخ 23/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2258 تاريخ 7/11/2014 ،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة الإختصاصيين في العمل الإجتماعي في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24100 تاريخ 20/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«رابطة الإختصاصيين في العمل الإجتماعي في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2258 تاريخ 7/11/2014.

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - جمع خريجي العمل الإجتماعي في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم.

2 - تنمية قدرات الخريجين عن طريق دورات تدريبية وورشات عمل.

3 - إقامة مؤتمرات محلية ودولية عن العمل الإجتماعي.

4 - تحسين أوضاع الإختصاصيين في العمل الإجتماعي.

5 - المساهمة في تقديم خدمات رعائية وتدريب طلاب خريجي العمل الإجتماعي من خلال إقامة مراكز تدريب رعاية مسنين، أطفال معوقين، معنفين ومدمنين.

6 - التنسيق مع نقابة الإختصاصيين في العمل الإجتماعي لتحسين البرامج.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - المساهمة في جمع خريجي العمل الإجتماعي في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم.

2 - المساهمة في تنمية قدرات الخريجين عن طريق دورات تدريبية وورشات عمل.

3 - المساهمة في إقامة مؤتمرات محلية ودولية عن العمل الإجتماعي.

4 - المساهمة في تحسين أوضاع الإختصاصيين في العمل الإجتماعي.

5 - المساهمة في إقامة نشاطات ترفيهية ومخيمات صيفية.

6 - التنسيق مع نقابة الإختصاصيين في العمل الإجتماعي لتحسين البرامج.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق