ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الثقافية لأبناء حومين الفوقا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7325 تاريخ 2/4/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية الخيرية الثقافية لأبناء حومين الفوقا»
مركزها: حومين الفوقا - الحارة الفوقا - العقار رقم 2285 - منزل عدنان محمد حويلا وقاسم محمد حويلا - قضاء النبطية.
غايتها: 1 - نشر الوعي الثقافي والإجتماعي والوطني.
2 - يعمل على إنشاء المراكز الثقافية والعلمية والأدبية والترفيهية.
3 - إنشاء مراكز خاصة للنساء والأطفال المعوقين.
4 - إنشاء النوادي والمراكز الثقافية والمكتبات العامة.
5 - مساعدة المحتاجين والفقراء والمرضى والتلامذة.
6 - إقامة المهرجانات الثقافية والوطنية والفنية والترفيهية.
7 - دعم ومساندة الطلاب والمحتاجين في المجالات العلمية والثقنية والمادية والعينية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد عبد الرسول كريم
ابراهيم حسن الجواد
عدنان محمد حويلا
محمد طه جمعه
ماهر موسى عباس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم حسن الجواد.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق