المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«جمعية إيلاف للعمل الثقافي الإجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 533 تاريخ 9/4/2010 .
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - خلق جو ثقافي متعدد في إطار ثوابت محددة.
2 - تعميق الوعي وتحرير المبادرة الذاتية للإنسان المثقف.
3 - إحياء المناسبات الوطنية والإجتماعية ترسيخا للمبادئ وتذكيرا بالتاريخ.
4 - القيام برحلات ترفيهية ثقافية تدعيماً للأواصر والروابط.
5 - إعطاء الفرص لإبراز الذات الفاعلة التي تقدم الخير للثقافة الوطنية.
6 - إقامة الندوات الفكرية والأدبية للمساهمة في رفع مستوى الثقافة العامة.
7 - العمل على تحسين الوضع الإجتماعي للمجتمع الصيداوي من خلال تأمين المساعدات الإجتماعية والطبية والتربوية.
8 - إنشاء مستوصفات صحية لخدمة أبناء المناطق.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - خلق جو ثقافي متعدد في إطار ثوابت محددة.
2 - تعميق الوعي وتحرير المبادرة الذاتية للإنسان المثقف.
3 - إحياء المناسبات الوطنية والإجتماعية ترسيخا للمبادئ وتذكيرا بالتاريخ.
4 - القيام برحلات ترفيهية ثقافية تدعيماً للأواصر والروابط.
5 - إعطاء الفرص لإبراز الذات الفاعلة التي تقدم الخير للثقافة الوطنية.
6 - إقامة الندوات الفكرية والأدبية للمساهمة في رفع مستوى الثقافة العامة.
7 - العمل على تحسين الوضع الإجتماعي للمجتمع الصيداوي من خلال تأمين المساعدات الإجتماعية والطبية والتربوية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.