All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1026 23/05/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 533 تاريخ 9/4/2010 للجمعية المسماة: «جمعية إيلاف للعمل الثقافي الإجتماعي» مركزها: عبرا - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1026
Date
23/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2108-2109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1026 تاريخ 23/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 533 تاريخ 9/4/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية إيلاف للعمل الثقافي الإجتماعي» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19906 تاريخ 26/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية إيلاف للعمل الثقافي الإجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 533 تاريخ 9/4/2010 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - خلق جو ثقافي متعدد في إطار ثوابت محددة.

2 - تعميق الوعي وتحرير المبادرة الذاتية للإنسان المثقف.

3 - إحياء المناسبات الوطنية والإجتماعية ترسيخا للمبادئ وتذكيرا بالتاريخ.

4 - القيام برحلات ترفيهية ثقافية تدعيماً للأواصر والروابط.

5 - إعطاء الفرص لإبراز الذات الفاعلة التي تقدم الخير للثقافة الوطنية.

6 - إقامة الندوات الفكرية والأدبية للمساهمة في رفع مستوى الثقافة العامة.

7 - العمل على تحسين الوضع الإجتماعي للمجتمع الصيداوي من خلال تأمين المساعدات الإجتماعية والطبية والتربوية.

8 - إنشاء مستوصفات صحية لخدمة أبناء المناطق.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - خلق جو ثقافي متعدد في إطار ثوابت محددة.

2 - تعميق الوعي وتحرير المبادرة الذاتية للإنسان المثقف.

3 - إحياء المناسبات الوطنية والإجتماعية ترسيخا للمبادئ وتذكيرا بالتاريخ.

4 - القيام برحلات ترفيهية ثقافية تدعيماً للأواصر والروابط.

5 - إعطاء الفرص لإبراز الذات الفاعلة التي تقدم الخير للثقافة الوطنية.

6 - إقامة الندوات الفكرية والأدبية للمساهمة في رفع مستوى الثقافة العامة.

7 - العمل على تحسين الوضع الإجتماعي للمجتمع الصيداوي من خلال تأمين المساعدات الإجتماعية والطبية والتربوية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق