All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1028 23/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «كرنفال حراجل السياحي» - {CARNAVAL} مركزها: حراجل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1028
Date
23/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2109-2110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1028 تاريخ 23/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كرنفال حراجل السياحي» - {CARNAVAL} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21288 تاريخ 10/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«كرنفال حراجل السياحي» {CARNAVAL}

مركزها: حراجل - الساحة - العقار رقم 386 - ملك سامي يوسف خليل - قرب الكنيسة - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - تسيير مواكب مزينة ذات طابع تراثي أو ترفيهي على سيارات (ما يعرف بكرنفال بمواكب سيارة).

2 - إقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والتعليمية.

3 - إقامة دورات تثقيفية عن التراث والتاريخ والجغرافيا والإثار إضافة الى إقامة معارض وندوات ومؤتمرات ذات الصلة.

4 - تأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة البيئية والتشجير.

5 - تهدف الجمعية الى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والإهتمام بطموحاتهم الإجتماعية والتربوية

والحرفية والصحية والثقافية والإنمائية ولا سيما:

1 - تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي وخاصة التاريخي والجغرافي والتراثي.

2 - إقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة زوال الثقافة التراثية والتاريخية.

3 - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجه المواطنين لحمايتهما وصيانتهما.

4 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محلياً وخارجياً.

5 - تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات والإجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم بالقيم الصالحة في مجتمعه.

6 - القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن.

7 - إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية ونواد سياحية وتراثية وترفيهية ذات طابع فني.

8 - تأسيس ودعم النوادي الإجتماعية والثقافية والأدبية وكل ذلك بهدف تنمية ورعاية الشباب وتطوير قدراته.

9 - تشجيع ودعم وإقامة الأنشطة السياحية وإنشاء المراكز المتعلقة بها.

10 - الحفاظ على التراث ونظافة الطبيعة والبيئة.

11 - إيجاد نوادي ثقافية وترفيهية تشجيعاً للنهوض نحو المستقبل.

12 - إقامة المحاضرات والندوات العلمية والتثقيفية بما يختصّ بالسياحة والتراث والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية السليمة.

13 - ترجمة وتأليف ونشر المؤلفات ذات الطابع السياحي التاريخي والتراثي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سامي يوسف خليل

طانيوس يوسف خليل

مخايل سمعان زغيب

الياس جرجي سلوم

طانيوس سمعان زغيب

كميل ديب مهنا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس جرجي سلوم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق