المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية آل عراجي الخيرية»
مركزها: بر الياس - العقار رقم 320 - طريق عام بيروت دمشق الدولي - مقابل بنك بيبلوس - ملك المختار سعد رشدي عراجي - قضاء زحلة.
غايتها: 1 - العمل على نشر ثقافة المواطنية والتعايش اللبناني المميز عبر الندوات والمحاضرات والمساعدات الإجتماعية والخيرية.
2 - العمل على نشر ثقافة الإنماء عبر الندوات والمحاضرات والمساع دة في تشجيع المشاريع المنتجة.
3 - القيام بالنشاطات الإجتماعية والخدماتية التي تسهم في ترسيخ مفهوم التعايش والإنماء.
4 - القيام بالمشاريع التي تساهم في المحافظة على البيئة ونشر الثقافة البيئية والمحافظة على التنوع الطبيعي الذي يتمتع به لبنان.
5 - تقديم الدراسات على الصعيد الإنمائي الخيري والإجتماعي والقيام بمشاريع تجميلية للساحات والمدارس والأمكنة المختلفة وتقديم الخدمات الأخرى التي تساهم في نشر ثقافة التعايش والمشاركة والإنماء.
6 - تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية.
7 - تنمية روح التعاون والعمل بين الأعضاء لتحقيق الأهداف العمليّة والمهنيّة والإجتماعيّة.
8 - المساعدة على خلق فرص عمل للشباب وتقديم المساعدات العينية والنقدية لذوي الإحتياجات الخاصة والمعوزين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ابراهيم محمود عراجي
احسان ركان عراجي
د. احمد طارق عراجي
محمد جمال زين العابدين عراجي
حنان محمد خير عراجي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد جمال زين العابدين عراجي.