All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1029 23/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل عراجي الخيرية» مركزها: بر الياس - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1029
Date
23/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2110-2111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1029 تاريخ 23/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل عراجي الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8293 تاريخ 20/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية آل عراجي الخيرية»

مركزها: بر الياس - العقار رقم 320 - طريق عام بيروت دمشق الدولي - مقابل بنك بيبلوس - ملك المختار سعد رشدي عراجي - قضاء زحلة.

غايتها: 1 - العمل على نشر ثقافة المواطنية والتعايش اللبناني المميز عبر الندوات والمحاضرات والمساعدات الإجتماعية والخيرية.

2 - العمل على نشر ثقافة الإنماء عبر الندوات والمحاضرات والمساع دة في تشجيع المشاريع المنتجة.

3 - القيام بالنشاطات الإجتماعية والخدماتية التي تسهم في ترسيخ مفهوم التعايش والإنماء.

4 - القيام بالمشاريع التي تساهم في المحافظة على البيئة ونشر الثقافة البيئية والمحافظة على التنوع الطبيعي الذي يتمتع به لبنان.

5 - تقديم الدراسات على الصعيد الإنمائي الخيري والإجتماعي والقيام بمشاريع تجميلية للساحات والمدارس والأمكنة المختلفة وتقديم الخدمات الأخرى التي تساهم في نشر ثقافة التعايش والمشاركة والإنماء.

6 - تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية.

7 - تنمية روح التعاون والعمل بين الأعضاء لتحقيق الأهداف العمليّة والمهنيّة والإجتماعيّة.

8 - المساعدة على خلق فرص عمل للشباب وتقديم المساعدات العينية والنقدية لذوي الإحتياجات الخاصة والمعوزين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ابراهيم محمود عراجي

احسان ركان عراجي

د. احمد طارق عراجي

محمد جمال زين العابدين عراجي

حنان محمد خير عراجي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد جمال زين العابدين عراجي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق