المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية آل الدرويش للتراث والتنمية»
مركزها: زفتا - حي الواجهية - العقار رقم 746 - ملك بهجت حسين الدرويش - قضاء النبطية.
غايتها: - إنّ «جمعية آل الدرويش للتراث والتنمية» هي جمعية لا تبغي الربح وتسعى الى تشجيع السياحة الريفية في منطقة زفتا وضواحيها.
وتهدف «جمعية آل الدرويش للتراث والتنمية» الى:
-العمل على تنمية المناطق الريفية وتفعيل وتعزيز التنمية السياحية المستدامة والبيئية والثقافية في منطقة زفتا وفي المناطق الريفية والنائية.
تفعيل النشاط السياحي والإقتصادي والتجاري في المناطق الريفية والنائية لا سيما منطقة زفتا.
-تفعيل اليد العاملة الريفية والصناعية التقليدية نذكر منها تصنيع وتعليب وتعبئة وتغليف وتخزين وبيع وتوزيع المواد الغذائية والمأكولات التقليدية لا سيما المواد الأولية اللازمة والتقليدية والتراثية والمنتجات المحلية سواء كانت طبيعية أو مصنعة أو معلبة أو لم تكن.
-إقامة المعارض التراثية والحرفية أو الإشتراك في المعارض المنظمة في جميع المناطق اللبنانية والبلدان الأخرى كافة والإشراف على كل أو بعض هذه الأعمال، وذلك بنفسها أو بواسطة الغير.
-تعريف السياح الأجانب واللبنانيين، على حد سواء، على العادات الشعبية والتقاليد والحياة العادية للمواطن والمطبخ اللبناني.
-التعاون والتنسيق مع الإدارات الرسمية المحلية.
-المشاركة في كافة المشاريع المتممة لموضوع وأهداف الجمعية كما وتعاطي كافة الأعمال والعمليات وتقديم كافة الخدمات المتعلقة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور أو التي تسهل تنفيذه وتطويره.
-التعاون مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات المماثلة في لبنان والخارج.
-وتسعى المنظمة الى تحقيق أهدافها من خلال أنشطة مختلفة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
غاده علي الزين
ربيع حسين الدرويش
فيصل حسين الدرويش
بهجت حسين الدرويش
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهجت حسين الدرويش.
{El-Darwiche Foundation For Heritage and Development}