All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1030 23/05/2017

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية آل الدرويش للتراث والتنمية»{El-Darwiche Foundation For Heritage and Development} مركزها: زفتا - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1030
Date
23/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2111-2112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1030 تاريخ 23/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل الدرويش للتراث والتنمية» { El-Darwiche Foundation For Heritage and Development} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22109 تاريخ 24/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المةاد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية آل الدرويش للتراث والتنمية»

مركزها: زفتا - حي الواجهية - العقار رقم 746 - ملك بهجت حسين الدرويش - قضاء النبطية.

غايتها: - إنّ «جمعية آل الدرويش للتراث والتنمية» هي جمعية لا تبغي الربح وتسعى الى تشجيع السياحة الريفية في منطقة زفتا وضواحيها.

وتهدف «جمعية آل الدرويش للتراث والتنمية» الى:

-العمل على تنمية المناطق الريفية وتفعيل وتعزيز التنمية السياحية المستدامة والبيئية والثقافية في منطقة زفتا وفي المناطق الريفية والنائية.

تفعيل النشاط السياحي والإقتصادي والتجاري في المناطق الريفية والنائية لا سيما منطقة زفتا.

-تفعيل اليد العاملة الريفية والصناعية التقليدية نذكر منها تصنيع وتعليب وتعبئة وتغليف وتخزين وبيع وتوزيع المواد الغذائية والمأكولات التقليدية لا سيما المواد الأولية اللازمة والتقليدية والتراثية والمنتجات المحلية سواء كانت طبيعية أو مصنعة أو معلبة أو لم تكن.

-إقامة المعارض التراثية والحرفية أو الإشتراك في المعارض المنظمة في جميع المناطق اللبنانية والبلدان الأخرى كافة والإشراف على كل أو بعض هذه الأعمال، وذلك بنفسها أو بواسطة الغير.

-تعريف السياح الأجانب واللبنانيين، على حد سواء، على العادات الشعبية والتقاليد والحياة العادية للمواطن والمطبخ اللبناني.

-التعاون والتنسيق مع الإدارات الرسمية المحلية.

-المشاركة في كافة المشاريع المتممة لموضوع وأهداف الجمعية كما وتعاطي كافة الأعمال والعمليات وتقديم كافة الخدمات المتعلقة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور أو التي تسهل تنفيذه وتطويره.

-التعاون مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات المماثلة في لبنان والخارج.

-وتسعى المنظمة الى تحقيق أهدافها من خلال أنشطة مختلفة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

غاده علي الزين

ربيع حسين الدرويش

فيصل حسين الدرويش

بهجت حسين الدرويش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهجت حسين الدرويش.

{El-Darwiche Foundation For Heritage and Development}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق