المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«سفراء المواطنة»
مركزها: بيروت - عين البيضاء - شارع حسون ورد - بناية كريدية - الطابق الثاني.
غايتها: - الغاية الأساسية للجمعية تكمن في السعي لتحقيق التوازن بين التنمية البشرية والموارد الطبيعية في لبنان، ومن أجل هذه الغاية تركز الجمعية أنشطتها على تنمية الوعي الإجتماعي، والثقافي، والبيئي لدى اللبنانيين عموماً ولدى الفئات العمرية الصغيرة خصوصاً، وتهدف الجمعية الى:
-إرساء قواعد التوازن في العلاقة بين الإنسان وموارده الطبيعية التي ينهل منها بالتعاون مع المجتمعات المحلية والبلديات المعنية.
-تنمية روح المواطنة لدى الفئات العمرية الصغيرة بغية ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة لديهم.
-ترسيخ مبادئ المواطنية لدى الفئات العمرية الصغيرة بغية ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة لديهم، وتقوم على احترام حقوق الإنسان على الصعيد الإجتماعي، والتحلي بالقيم الإجتماعية، بما يسهل العيش مع الآخرين، أياً كانوا، على أساس من الودّ واللطف والتسامح والتعاون...
-تحضير الجيل الصاعد حتى بلوغه السن القانونية على أسس ومعايير أخلاقية لإدارة الجمعية والنشاط المرتبطة.
-تنظيم حملات توعية لإدارة النفايات الصلبة والتشجيع على الفرز من المصدر.
-إقامة ندوات دورية خاصة بالتوعية الثقافية والإجتماعية.
-إشراك الفئات الصغيرة في وضع القوانين المتعلقة بالبيئة.
-العمل على إعادة تشجير الأحراج المتدهورة وتشجيع إقامة الحدائق في القرى وزرع جوانب الطرقات بالنباتات التي تتلاءم مع البيئة.
-العمل على الحفاظ على المعالم الطبيعية والأثرية والعمرانية في لبنان وعلى الثروات العمرانية في لبنان وعلى الثروات النباتية والحيوانية والمناظرية.
-نشر المعلومات التثقيفية والتربوية وتبادل الخبرات والدروس المتعلقة بالممارسات البيئية الفضلى.
-تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، خصوصاً خلال فصل الصيف والعطل المدرسية، لإشراك الفئات العمرية الصغيرة في العمل البيئي بشكل جدي ومنظم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
النائب هنري بيار الحلو
النائب مروان محمد حماده
غنوه ناجي سلوم
لما عبد العزيز علامه
رولا عبد الوهاب صيداوي
هيام عفيف كريديه
ميسلون علي قانصو
لما حسان العويني
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هيام عفيف كريديه.
Ambassadeurs de la Citoyennete) ADLC)