All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1036 24/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «سفراء المواطنة» Ambassadeurs de la Citoyennete ADLC مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1036
Date
24/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2112-2113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1036 تاريخ 24/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سفراء المواطنة» Ambassadeurs de la Citoyennete (ADLC) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19757 تاريخ 25/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«سفراء المواطنة»

مركزها: بيروت - عين البيضاء - شارع حسون ورد - بناية كريدية - الطابق الثاني.

غايتها: - الغاية الأساسية للجمعية تكمن في السعي لتحقيق التوازن بين التنمية البشرية والموارد الطبيعية في لبنان، ومن أجل هذه الغاية تركز الجمعية أنشطتها على تنمية الوعي الإجتماعي، والثقافي، والبيئي لدى اللبنانيين عموماً ولدى الفئات العمرية الصغيرة خصوصاً، وتهدف الجمعية الى:

-إرساء قواعد التوازن في العلاقة بين الإنسان وموارده الطبيعية التي ينهل منها بالتعاون مع المجتمعات المحلية والبلديات المعنية.

-تنمية روح المواطنة لدى الفئات العمرية الصغيرة بغية ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة لديهم.

-ترسيخ مبادئ المواطنية لدى الفئات العمرية الصغيرة بغية ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة لديهم، وتقوم على احترام حقوق الإنسان على الصعيد الإجتماعي، والتحلي بالقيم الإجتماعية، بما يسهل العيش مع الآخرين، أياً كانوا، على أساس من الودّ واللطف والتسامح والتعاون...

-تحضير الجيل الصاعد حتى بلوغه السن القانونية على أسس ومعايير أخلاقية لإدارة الجمعية والنشاط المرتبطة.

-تنظيم حملات توعية لإدارة النفايات الصلبة والتشجيع على الفرز من المصدر.

-إقامة ندوات دورية خاصة بالتوعية الثقافية والإجتماعية.

-إشراك الفئات الصغيرة في وضع القوانين المتعلقة بالبيئة.

-العمل على إعادة تشجير الأحراج المتدهورة وتشجيع إقامة الحدائق في القرى وزرع جوانب الطرقات بالنباتات التي تتلاءم مع البيئة.

-العمل على الحفاظ على المعالم الطبيعية والأثرية والعمرانية في لبنان وعلى الثروات العمرانية في لبنان وعلى الثروات النباتية والحيوانية والمناظرية.

-نشر المعلومات التثقيفية والتربوية وتبادل الخبرات والدروس المتعلقة بالممارسات البيئية الفضلى.

-تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، خصوصاً خلال فصل الصيف والعطل المدرسية، لإشراك الفئات العمرية الصغيرة في العمل البيئي بشكل جدي ومنظم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب هنري بيار الحلو

النائب مروان محمد حماده

غنوه ناجي سلوم

لما عبد العزيز علامه

رولا عبد الوهاب صيداوي

هيام عفيف كريديه

ميسلون علي قانصو

لما حسان العويني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هيام عفيف كريديه.

Ambassadeurs de la Citoyennete) ADLC)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق