المادة 1
يلغى قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 71/2016، تاريخ 5 آب 2016، المنشور في العدد 42 من الجريدة الرسمية، تاريخ 25 آب 2016 .
قرار Decision No. 36 17/05/2017
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 147/94، تاريخ 14 ايلول 1994، موضوع تعيين السيد «وجيه يوسف درغوث المغربي» بصفة مخلص بضائع مرخص،
بيان على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 71/2016، تاريخ 5 آب 2016، موضوع سحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «وجيه يوسف درغوث المغربي» وشطب اسمه نهائيا من جدول ملخصي البضائع المرخصين في الجمارك بناء على طلبه،
بناء على الطلب المقدم من مخلّص البضائع المرخص، السيد «وجيه يوسف درغوث المغربي»، بتاريخ 22 اذار 2016،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 7912/2016، تاريخ 7 ايار 2016،
يقرر ما يأتي:
يلغى قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 71/2016، تاريخ 5 آب 2016، المنشور في العدد 42 من الجريدة الرسمية، تاريخ 25 آب 2016 .
يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «وجيه يوسف درغوث المغربي»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايار 2017 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة