المادة 1
يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عثمان محمود نحاس» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
قرار Decision No. 37 17/05/2017
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص، السيد «عثمان محمود نحاس»، بتاريخ 20 كانون الاول 2016،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 24370/2016، تاريخ 4 آذار 2017،
يقرر ما يأتي:
يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عثمان محمود نحاس» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايار 2017 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة