The whole text

قرار رقم 195 تاريخ 23/05/2017 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 224 / 2017 )

يخضع المضمونون، لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الذين انتهى إنتسابهم الإلزامي بسبب التقاعد ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.

* يقصد بكلمة «متقاعد»: المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز.

يشمُل هذا النظام كل من:

أولاً: الأجراء اللبنانيين الخاضعين لمجمل فرع الضمان الإجتماعي المنصوص عليهم في المادة 9/أولاً/1/أ من قانون الضمان الإجتماعي.

ثانياً: الأجراء الأجانب المنصوص عليهم في المادة 9/ثالثا من قانون الضمان الإجتماعي.

ثالثاً: الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عليهم في المادة 9/أولاً/1/د من قانون الضمان الإجتماعي.

رابعاً: الأجراء اللبنانيين الدائمين العاملين في مؤسسة زراعية المنصوص عليهم في القانون رقم 8/74 والمرسوم رقم 7757/1974 .

المادة 1 من قرار رقم 195 تاريخ 23/05/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271913/article/1/