رأي Opinion No. 145 05/05/2017
الترخيص لتفرغ عن اسهم في «الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل.» (صوت لبنان)
- Type
- رأي · Opinion
- Number
- 145
- Date
- 05/05/2017
- Official Gazette
- Issue 24, 01/06/2017, p. 2117-2118
- Status
- In force
- Cite as
- رأي رقم 145 تاريخ 05/05/2017
- Source
- Lebanese University
المرجع: احالة معالي وزير الاعلام رقم /217/ تاريخ 2017/03/09 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع
برقم /103/ تاريخ 2017/03/09.
القانون 94/382.
المرسوم 96/7997.
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،
لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص المسبق على التفرغ الجاري فيما بين السيد كامل أسعد مهنا وبين المتفرغ له السيد منير شبل عقيقي والمتعلق ب /728/ سهماً اسمياً.
ولما كان السيد كامل أسعد مهنا مكتتبا في رأسمال الشركة المستدعية
بموجب الافادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة باسماء المساهمين المكتتبين في الشركة المصادق عليها اصولا.
وقد تبين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وبعد مراجعة ملف «الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل.» (صوت لبنان) ان الشركة المذكورة من المؤسسات الاعلامية المرخص لها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /3/ تاريخ 1997/7/23 وبناء على المرسوم رقم /13474/ تاريخ 1998/11/5 باذاعة من الفئة الاولى.
ولما كان السيد كامل أسعد مهنا يرغب في التفرغ عن كامل اسهمه في رأسمال الشركة المستدعية الى المتفرغ له وفق الجدول الآتي:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
السيد كامل أسعد مهنا
السيد منير شبل عقيقي
/728/ سهما
ولما كانت المادة /15/ من القانون 94/382 تنصّ:
«يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافاً لأحكام هذا القانون».
ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 94/382 تنصّ:
«على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانياً متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية».
ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينصّ:
«6 - يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام».
«يحظّر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء.»
«تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات المقررة «لطلب الترخيص».
ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه،
وحيث وفاقاً لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه،
لذلك
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع:
-الموافقة على طلب التفرغ المذكور.
-نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء .
-وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه.
وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى.
وتفضلوا بقبول الاحترام.