All legislation

قرار Decision No. 133 06/05/2017

تعديل تصنيف «نادي الاقليم الرياضي» من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية وتغيير اسمها ليصبح «فيتنس لاين» وتسوية وضعها في لعبتي «التربية البدنية والقوة البدنية»

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
06/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 06/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على قرار الترخيص رقم 103/1/2006 تاريخ 28/8/2006 (ترخيص جمعية «نادي الاقليم الرياضي»)

بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 669/د تاريخ 20/2/2017

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/1/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل تصنيف «نادي الاقليم الرياضي»، مركزه: برجا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.

المادة 2

يُغير اسم الجمعية ليصبح «فيتنس لاين» ويُسوى وضعها في لعبتي «التربية البدنية والقوة البدنية».

المادة 3

على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبتين المذكورتين في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، وفي هذه الحالة يحول ترخيص الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة النادي في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ايار 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش