All legislation

قرار Decision No. 82 24/05/2017

تعديل القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 (المتعلق بفرض إجازة مسبقة على استيراد البطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة)،

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
24/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 24/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (انشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وملحقاته (يتعلق بفرض إجازة مسبقة على استيراد البطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المواد

المادة 1

يؤجل العمل بالقرار رقم 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 18/1/2018 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24 ايار 2017 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن