All legislation

مرسوم Decree No. 786 01/06/2017

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
786
Date
01/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 786 تاريخ 01/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 7/6/2017 ويختتم بتاريخ 20/6/2017 ضمنا.

المادة 2

يحدد برنامج هذا العقد حصراً بإقرار قانون جديد لإنتخاب اعضاء مجلس النواب.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري