إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 42 تاريخ 4/4/2017 (ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب، الموقعة بتاريخ 16/3/2016 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 42 تاريخ 4/4/2017 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي