إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل.)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
40.000.000/ل.ل.
فقط أربعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 14 - ادارة الاحصاء المركزي
الوظيفة 122 - تخطيط واحصاء
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات
النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات
40.000.000/ل.ل.
لتغطية نفقات إستئجار سيارات وآليات لنقل الإدارة الى المبنى الجديد
فقط أربعون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل