إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد احتياطي قدره /000.000.855.248.9/ ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /340.000.000.000/ل.ل)،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /000.980.865.568.4/ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 727 تاريخ 19/5/2017 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزارء - الإفتاء الجعفري لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
تصحّح المادة الاولى من المرسوم رقم 727 تاريخ 19/5/2017 بحيث يصبح النقل الى الجزء الاول كالتالي:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 8 - الإفتاء الجعفري
الوظيفة 810 - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها)
النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)
/43.447.000/ل.ل.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل