All legislation

مرسوم Decree No. 823 02/06/2017

تصحيح المرسوم رقم 342 تاريخ 14/3/2017 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
823
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2139-2140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 823 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،

بناء على القانون المعجل رقم 40 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /861.932.726.000/ ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام)،

بناء على المرسوم رقم 342 تاريخ 14/3/2017 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 342 تاريخ 14/3/2017 بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة الأولى: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة

/285.000.000/ل.ل.

(فقط مئتان وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية)

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين

/50.000.000/ل.ل

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاقدين والمستشارين

النبذة 2 - اجور الاجراء /130.000.000/ل.ل

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية

/55.000.000/ل.ل

النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت

/30.000.000/ل.ل

الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النبذة 2 - تعويضات عائلية /20.000.000/ل.ل

المجموع /285.000.000/ل.ل

(فقط مئتان وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل