إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،
بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،
بناء على المرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 1580 تاريخ 19/3/2015 (تجديد وإعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين المبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم وهم السادة:
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
عبد الرحمن نور الدين الحسن
30/3/1969
عادل فؤاد يمين
12/7/1970
ربيع سهيل المعلولي
6/4/1976
جود مسعد الخوري
5/8/1974
ارليت عساف بجاني
1/7/1962
باربره سليم جرجس
11/11/1972
برتا عفيف نعيم
25/9/1968
أُعطيت الصيغة النهائية لعقدي الوكالة الموقعين من وزير العدل والتي عهد بموجبهما الى المحاميين المبين اسميهما أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الأول) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم وهما:
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
ريما يوسف سليمان
27/2/1972
ربيع منير الشويري
20/4/1966
جدّدت وأعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين المبينة اسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 19/3/2017 وهم السادة:
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
خالد محمد مكه
1/10/1971
أمل كميل تقي الدين
24/3/1965
نديم زياد حماده
11/9/1973
وسام نجيب غريزي
17/7/1972
تركي احمد عراجي
9/1/1976
امين صلاح الدين الحلبي
8/6/1962
علي محمود الموسوي
5/6/1970
ايلي مسعود خطار
21/1/1978
ثوريا جورج قبلان
1/1/1958
لينا سمير معلوف
21/7/1970
حميد يوسف فرنجيه
4/8/1964
الياس يوسف مارون
19/1/1976
ماي يوسف بولس
2/3/1960
منى اسماعيل ابو ظهر
9/4/1962
سمر جورج حرب
26/1/1972
بلال مهدي رعد
19/6/1974
طارق مصباح كيال
1/5/1969
رند احمد صفصوف
14/10/1974
مايا سمير الزغريني
8/7/1974
ربيع ايليا الخوري
1/9/1957
مازن منير حمدان
6/5/1974
متري الفراد معماري
7/4/1975
هيام يوسف علي عيد
25/2/1955
زياد حسن حمزه
20/1/1973
مصطفى عبد المنعم قبلان
10/3/1963
مريم حسن الشامي
2/1/1970
كرمن انطون يزبك
31/1/1958
سوسن عبد الحميد شاكر
25/3/1965
بيار سعد حرب
5/7/1962
مايا محمد شهاب
1/10/1974
غسان جوزف مشعلاني
15/1/1970
كارين كميل أبو فرحات
4/8/1969
دوريس جوزف الأسمر
9/9/1972
ريتا البر جريكجيان
28/3/1969
جدد وأعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه الى المحامية السيدة ريما مالك تقي الدين المولودة بتاريخ 16/3/1954 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) إعتباراً من تاريخ 19/3/2017 ولغاية 16/3/2018 لبلوغها الرابعة والستين من العمر.
أعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه الى المحامية السيدة ريما محمد حمزة المولودة بتاريخ 18/12/1967 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة إعتباراً من تاريخ 16/3/2018 .
جدّدت وأعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين المبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الأول) لمدة سنة إعتباراً من تاريخ 19/3/2017 وهم السادة:
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
سعيد ضاهر نصر الدين
5/5/1955
منير جرجي داود
20/1/1971
ربيع أدمون الفخري
2/9/1972
عبدو جبرائيل بو طايع
13/8/1962
أحمد حسين الموسوي
10/6/1970
روجيه أديب طنوس
14/11/1969
عمر وفيق طرباه
2/8/1971
فادي الياس الخازن
23/12/1970
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل