All legislation

مرسوم Decree No. 787 02/06/2017

تجديد وإعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
787
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2140-2142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 787 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،

بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على المرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 1580 تاريخ 19/3/2015 (تجديد وإعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين المبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم وهم السادة:

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

عبد الرحمن نور الدين الحسن

30/3/1969

عادل فؤاد يمين

12/7/1970

ربيع سهيل المعلولي

6/4/1976

جود مسعد الخوري

5/8/1974

ارليت عساف بجاني

1/7/1962

باربره سليم جرجس

11/11/1972

برتا عفيف نعيم

25/9/1968

المادة 2

أُعطيت الصيغة النهائية لعقدي الوكالة الموقعين من وزير العدل والتي عهد بموجبهما الى المحاميين المبين اسميهما أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الأول) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم وهما:

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

ريما يوسف سليمان

27/2/1972

ربيع منير الشويري

20/4/1966

المادة 3

جدّدت وأعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين المبينة اسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 19/3/2017 وهم السادة:

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

خالد محمد مكه

1/10/1971

أمل كميل تقي الدين

24/3/1965

نديم زياد حماده

11/9/1973

وسام نجيب غريزي

17/7/1972

تركي احمد عراجي

9/1/1976

امين صلاح الدين الحلبي

8/6/1962

علي محمود الموسوي

5/6/1970

ايلي مسعود خطار

21/1/1978

ثوريا جورج قبلان

1/1/1958

لينا سمير معلوف

21/7/1970

حميد يوسف فرنجيه

4/8/1964

الياس يوسف مارون

19/1/1976

ماي يوسف بولس

2/3/1960

منى اسماعيل ابو ظهر

9/4/1962

سمر جورج حرب

26/1/1972

بلال مهدي رعد

19/6/1974

طارق مصباح كيال

1/5/1969

رند احمد صفصوف

14/10/1974

مايا سمير الزغريني

8/7/1974

ربيع ايليا الخوري

1/9/1957

مازن منير حمدان

6/5/1974

متري الفراد معماري

7/4/1975

هيام يوسف علي عيد

25/2/1955

زياد حسن حمزه

20/1/1973

مصطفى عبد المنعم قبلان

10/3/1963

مريم حسن الشامي

2/1/1970

كرمن انطون يزبك

31/1/1958

سوسن عبد الحميد شاكر

25/3/1965

بيار سعد حرب

5/7/1962

مايا محمد شهاب

1/10/1974

غسان جوزف مشعلاني

15/1/1970

كارين كميل أبو فرحات

4/8/1969

دوريس جوزف الأسمر

9/9/1972

ريتا البر جريكجيان

28/3/1969

المادة 4

جدد وأعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه الى المحامية السيدة ريما مالك تقي الدين المولودة بتاريخ 16/3/1954 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) إعتباراً من تاريخ 19/3/2017 ولغاية 16/3/2018 لبلوغها الرابعة والستين من العمر.

المادة 5

أعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه الى المحامية السيدة ريما محمد حمزة المولودة بتاريخ 18/12/1967 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة إعتباراً من تاريخ 16/3/2018 .

المادة 6

جدّدت وأعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين المبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الأول) لمدة سنة إعتباراً من تاريخ 19/3/2017 وهم السادة:

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

سعيد ضاهر نصر الدين

5/5/1955

منير جرجي داود

20/1/1971

ربيع أدمون الفخري

2/9/1972

عبدو جبرائيل بو طايع

13/8/1962

أحمد حسين الموسوي

10/6/1970

روجيه أديب طنوس

14/11/1969

عمر وفيق طرباه

2/8/1971

فادي الياس الخازن

23/12/1970

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل