All legislation

مرسوم Decree No. 788 02/06/2017

تبادل بين كاتبي عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
788
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 788 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 بتاريخ 8/6/1994 (نظام الكتاب العدل) وتعديلاته سيما المادة 11 منه،

بناء على طلب التبادل المقدم بتاريخ 9/1/2017 من السيد طوني وهبه الكريدي الكاتب بالعدل في جونية والسيدة ليال طوني الكريدي الكاتب بالعدل في عجلتون،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نُقل بناءً على طلبه السيد طوني وهبه الكريدي الكاتب بالعدل في جونية الى كتابة العدل في عجلتون عن طريق المبادلة مع السيدة ليال طوني الكريدي الكاتب بالعدل في عجلتون التي تنقل بناءً على طلبها الى كتابة العدل في جونيه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي