All legislation

مرسوم Decree No. 807 02/06/2017

قبول هبة مقدمة من المؤسسة المارونية للانتشار في المكسيك لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
807
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 807 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة المارونية للانتشار في المكسيك لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى الولايات المتحدة المكسيكية وهي عبارة عن ضبط وتوثيق ملفات الاحوال الشخصية في السفارة المذكورة، وتقدر قيمتها بحوالي /5.500/د.أ. أي ما يعادل /8.250.000/ل.ل (فقط ثمانية ملايين ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل