المادة 1
ضمت بلدية شاتين الى اتحاد بلديات منطقة البترون في محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 789 02/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9071 تاريخ 8/11/2002 (إنشاء اتحاد بلديات منطقة البترون)،
بناء على قرار بلدية شاتين رقم 59/2016 تاريخ 15/12/2016،
بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة البترون رقم 19/2017 تاريخ 31/3/2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية شاتين الى اتحاد بلديات منطقة البترون في محافظة لبنان الشمالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق