All legislation

مرسوم Decree No. 790 02/06/2017

تجديد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكماً لمصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
790
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 790 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي)، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 5872 تاريخ 19/7/2011 (تجديد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جدد تعيين السيد رياض توفيق سلامه حاكماً لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتباراً من 1/8/2017 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل