المادة 1
جدد تعيين السيد رياض توفيق سلامه حاكماً لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتباراً من 1/8/2017 .
مرسوم Decree No. 790 02/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 5872 تاريخ 19/7/2011 (تجديد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2017،
يرسم ما يأتي:
جدد تعيين السيد رياض توفيق سلامه حاكماً لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتباراً من 1/8/2017 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل