All legislation

مرسوم Decree No. 815 02/06/2017

فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2017 لتغطية فوائد سندات خزينة عن العام 2016

Type
مرسوم · Decree
Number
815
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2144-2145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 815 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) ولا سيما المادتين الخامسة والسابعة منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتما اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الاول من موازنة العام 2017 الاعتماد الاضافي التالي:

الباب 26 - النفقات المشتركة

الفصل 1 - الديون المتوجبة الإداء

الوظيفة 180 - عمليات الدين العام

البند 17 - النفقات المالية

الفقرة 1 - فوائد على القروض الداخلية

النبذة 1 - فوائد على سندات خزينة داخلية

/358.080.359.981/ل.ل.

/فقط ثلاثماية وثمانية وخمسون مليارا وثمانون مليونا وثلاثماية وتسعة وخمسون الفا وتسعماية وواحد وثمانون ليرة لبنانية/

البند 17 - النفقات المالية

الفقرة 2 - فوائد على القروض الخارجية

النبذة 1 - فوائد على سندات خزينة خارجية

/139.585.681.419/ل.ل.

فقط مائة وتسعة وثلاثون مليارا وخمسماية وخمسة وثمانون مليونا وستماية وواحد وثمانون الفا واربعماية وتسعة عشر ليرة لبنانية/

المجموع العام: /497،666،041،400/ل.ل.

فقط اربعماية وسبعة وتسعون مليارا وستماية وستة وستون مليونا وواحد واربعون الفا واربعماية ليرة لبنانية/

المادة 2

يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2017 وفقا لما يلي:

قسم الواردات:

الجزء 2 - الواردات الاستثنائية

الباب 5 - القروض

الفصل 56 - القروض الداخلية

البند 561 - سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101 - القروض الداخلية

/497.666.041.400/ل.ل.

فقط اربعماية وسبعة وتسعون مليارا وستماية وستة وستون مليونا وواحد واربعون الفا واربعماية ليرة لبنانية/

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل