إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) ولا سيما المادتين الخامسة والسابعة منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتما اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
يفتح في الجزء الاول من موازنة العام 2017 الاعتماد الاضافي التالي:
الباب 26 - النفقات المشتركة
الفصل 1 - الديون المتوجبة الإداء
الوظيفة 180 - عمليات الدين العام
البند 17 - النفقات المالية
الفقرة 1 - فوائد على القروض الداخلية
النبذة 1 - فوائد على سندات خزينة داخلية
/358.080.359.981/ل.ل.
/فقط ثلاثماية وثمانية وخمسون مليارا وثمانون مليونا وثلاثماية وتسعة وخمسون الفا وتسعماية وواحد وثمانون ليرة لبنانية/
البند 17 - النفقات المالية
الفقرة 2 - فوائد على القروض الخارجية
النبذة 1 - فوائد على سندات خزينة خارجية
/139.585.681.419/ل.ل.
فقط مائة وتسعة وثلاثون مليارا وخمسماية وخمسة وثمانون مليونا وستماية وواحد وثمانون الفا واربعماية وتسعة عشر ليرة لبنانية/
المجموع العام: /497،666،041،400/ل.ل.
فقط اربعماية وسبعة وتسعون مليارا وستماية وستة وستون مليونا وواحد واربعون الفا واربعماية ليرة لبنانية/
يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2017 وفقا لما يلي:
قسم الواردات:
الجزء 2 - الواردات الاستثنائية
الباب 5 - القروض
الفصل 56 - القروض الداخلية
البند 561 - سندات خزينة داخلية
الفقرة 56101 - القروض الداخلية
/497.666.041.400/ل.ل.
فقط اربعماية وسبعة وتسعون مليارا وستماية وستة وستون مليونا وواحد واربعون الفا واربعماية ليرة لبنانية/
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل