المادة 1
حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2017 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2016 .
مرسوم Decree No. 824 02/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته لا سيما المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975،
بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 122/2017/ر.س تاريخ 5/4/2017 المبني على قرار مجلس ادارة المؤسسة المحضر رقم 1431 تاريخ 1/3/2017،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017
يرسم ما يأتي:
حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2017 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2016 .
لا تخضع لهذا الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل