إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من شركة باتكو - بدوي ازعور للتجارة والتعهدات ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - لواء القوات البحرية - مركز عمشيت للمراقبة الرادارية وهي عبارة عن كميات من التراب للردم والتحصين اضافة الى المواد اللازمة لانشاء وبناء برجين في محيط المركز، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /35.107.500/ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليونا وماية وسبعة الاف وخمسماية ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل