All legislation

مرسوم Decree No. 791 02/06/2017

قبول هبة مقدمة من شركة باتكو - بدوي ازعور للتجارة والتعهدات ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
791
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 791 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة باتكو - بدوي ازعور للتجارة والتعهدات ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - لواء القوات البحرية - مركز عمشيت للمراقبة الرادارية وهي عبارة عن كميات من التراب للردم والتحصين اضافة الى المواد اللازمة لانشاء وبناء برجين في محيط المركز، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /35.107.500/ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليونا وماية وسبعة الاف وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل