All legislation

مرسوم Decree No. 801 02/06/2017

قبول هبة مقدمة من شركة «الاتحاد الصيدلي في الشرق ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
801
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2147-2148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 801 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1997 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة «الإتحاد الصيدلي في الشرق ش.م.ل.»، لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن جهاز مخبري لفحص الدم نوع I-Stat analyser-abbott point of care مع تكاليف صيانته كافة لمدة خمس سنوات، وتقدر قيمة الهبة ب /18.000.000/ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل