إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1997 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة في الجدول ادناه، والمقدمة من السيد طوني مخول لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، مديرية المخابرات، وتقدر قيمة الهبة ب /13.500.000/ل.ل. (ثلاثة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
بيك آب
1998
ميني فان
2006
Nissan Frontier
1N6DD26Y5WC369293
Renault Kangoo
VF1FCOSAF30117187
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل