All legislation

مرسوم Decree No. 806 02/06/2017

قبول هبة مقدمة من السيد غسان صليبا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات - فرع البقاع - مكتب أمن زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
806
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 806 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد غسان صليبا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات - فرع البقاع - مكتب أمن زحلة، وهي عبارة عن سيارة جيب شيروكي، ماركة Grand Cherokee Laredo، تاريخ الصنع 2010، رقم الشاسي 1J4P4R4GK5AC110961، وتقدر قيمة الهبة ب/25.636.000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليونا وستمائة وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل