إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد غسان صليبا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات - فرع البقاع - مكتب أمن زحلة، وهي عبارة عن سيارة جيب شيروكي، ماركة Grand Cherokee Laredo، تاريخ الصنع 2010، رقم الشاسي 1J4P4R4GK5AC110961، وتقدر قيمة الهبة ب/25.636.000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليونا وستمائة وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل