المادة 1
ينشأ في بلدة فنيدق - محافظة عكار معهد فني تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مرسوم Decree No. 798 02/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته (تنظيم واحداث المدارس للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
ينشأ في بلدة فنيدق - محافظة عكار معهد فني تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
تقوم البلدية المعنية بتأمين العقار اللازم لانشاء المعهد المنشأ بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وتسجيله بإسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
يخضع المعهد المنشأ بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد الفنية الرسمية.
يحدد تاريخ بدء التدريس في المعهد الفني المذكور بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده