All legislation

مرسوم Decree No. 826 02/06/2017

الترخيص لجامعة المعارف باستحداث كلية الهندسة وكلية العلوم

Type
مرسوم · Decree
Number
826
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 826 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2016 تاريخ 21/10/2016 (البندين 24 و25) المبنية على تقرير اللجنة الفنية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة المعارف باستحداث «كلية الهندسة» وهي تتضمن الاختصاصات التالية:

الاختصاصات

الشهادة

الهندسة المدنية

هندسة الحاسوب وتكنولوجيا الحاسوب

هندسة الكهرباء والإلكترونيك

هندسة الميكانيك

اجازة مدة دراستها 5 سنوات تتضمن 149 رصيدا أميركيا نصف سنوي

المادة 2

يرخص لجامعة المعارف باستحداث «كلية العلوم» وهي تتضمن الاختصاصات التالية:

1 - الإجازة في الإحصاء التطبيقي.

2 - الإجازة في الرياضيات.

3 - الإجازة في الفيزياء.

4 - الإجازة في علوم الحاسوب.

5 - الإجازة في الكيمياء.

6 - الإجازة في علم الاحياء.

بحيث تكون مدة البرنامج في كل منها 3 سنوات وعدد الارصدة 97 رصيدا اميركيا نصف سنوي.

المادة 3

لا يحق للمؤسسة مباشرة التدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الاكاديمية والمادية والمالية وفق أحكام القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده