إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2016 تاريخ 21/10/2016 (البندين 24 و25) المبنية على تقرير اللجنة الفنية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لجامعة المعارف باستحداث «كلية الهندسة» وهي تتضمن الاختصاصات التالية:
الاختصاصات
الشهادة
الهندسة المدنية
هندسة الحاسوب وتكنولوجيا الحاسوب
هندسة الكهرباء والإلكترونيك
هندسة الميكانيك
اجازة مدة دراستها 5 سنوات تتضمن 149 رصيدا أميركيا نصف سنوي
يرخص لجامعة المعارف باستحداث «كلية العلوم» وهي تتضمن الاختصاصات التالية:
1 - الإجازة في الإحصاء التطبيقي.
2 - الإجازة في الرياضيات.
3 - الإجازة في الفيزياء.
4 - الإجازة في علوم الحاسوب.
5 - الإجازة في الكيمياء.
6 - الإجازة في علم الاحياء.
بحيث تكون مدة البرنامج في كل منها 3 سنوات وعدد الارصدة 97 رصيدا اميركيا نصف سنوي.
لا يحق للمؤسسة مباشرة التدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الاكاديمية والمادية والمالية وفق أحكام القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده