All legislation

مرسوم Decree No. 808 02/06/2017

قبول هبة مقدمة من الدكتور أندرو حداد لصالح وزارة الصحة العامة - مستوصف بجه الحكومي - قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
808
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2152-2153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 808 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدّمة من الدكتور أندرو حداد لصالح وزارة الصحة العامة - مستوصف بجه الحكومي - قضاء جبيل، وهي عبارة عن عيادة طب اسنان كاملة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل