المادة 1
قبلت الهبة المقدّمة من الدكتور أندرو حداد لصالح وزارة الصحة العامة - مستوصف بجه الحكومي - قضاء جبيل، وهي عبارة عن عيادة طب اسنان كاملة.
مرسوم Decree No. 808 02/06/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدّمة من الدكتور أندرو حداد لصالح وزارة الصحة العامة - مستوصف بجه الحكومي - قضاء جبيل، وهي عبارة عن عيادة طب اسنان كاملة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل