المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
2.500.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة 250.000.000/ل.ل.
لزوم برنامج استئصال ذباب الفاكهة لعام 2017
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب 2.000.000.000 /ل.ل.
لزوم برنامج استئصال ذباب الفاكهة لعام 2017
فقط ملياران ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية
250.000.000 /ل.ل.
لزوم برنامج استئصال ذباب الفاكهة لعام 2017
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 2،500،000،000/ل.ل
فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية.