إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قانون موازنة العام 2005 وقرار وزير المالية رقم 1153/1 تاريخ 14/12/2012 (توزيع الإعتمادات ....)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
توزع اعتمادات الإنشاءات الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي:
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 4221 - إدارة وتنمية قطاع الأحراج
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 1 - انشاءات أراضي
النبذة 1 - انشاءات أراضي
/131.666.000/ ل ل
فقط مئة وواحد وثلاثون مليوناً وستمئة وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير.
الفقرة 4 - انشاءات مائية
النبذة 2 - انشاءات مياه الري /8.333.000/ ل.ل
فقط ثمانية ملايين وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل