إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/6/2015 والمسجل بالرقم 3546/2015 من مالكة العقار رقم 209 شركة Smart Investment Corp S.A.R.L من منطقة بسري العقارية والمتضمن طلبها تعديل المرسوم بصفتها المالك الجديد،المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3546/2015 تاريخ 30/11/2015،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 234 تاريخ 24/7/2014 لتصبح كما يلي:
«رخص لشركة Smart Investment Corp S.A.R.L استعمال كمية /59/ م3 يومي (تسعة وخمسون متراً مكعباً يومياً) من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 209 من منطقة بسري العقارية - قضاء جزين والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، واستعمالها في الاغراض الصناعية ضمن حدود العقار المذكور.»
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل