All legislation

مرسوم Decree No. 814 02/06/2017

ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - سد بسري

Type
مرسوم · Decree
Number
814
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2157-2158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 814 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 39 تاريخ 4/4/2017 (الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - سد بسري)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - سد بسري، الموقعة بتاريخ 16/3/2016 الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 39 تاريخ 4/4/2017 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي