إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة 340.000.000.000 ل.ل.)،
بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
563.805.000 /ل.ل.
فقط خمسماية وثلاثة وستون مليوناً وثمانماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه
الفصل 4 - المديرية العامة للنفط
الوظيفة 4321 - ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
563.805.000 /ل.ل.
لتأمين بدلات ايجار مستحق للسادة غاريوس كبدل ايجار عن الفترة الممتدة من 9/7/2011 لغاية 8/7/2013 وتضاف اليها قيمة الضريبة على القيمة المضافة وبعد موافقة هيئة القضايا على مشروع عقد المصالحة في كتابها رقم 404/2011 تاريخ 10/3/2014 .
فقط خمسماية وثلاثة وستون مليوناً وثمانماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل