All legislation

تعميم Circular No. 13 06/06/2017

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة

Type
تعميم · Circular
Number
13
Date
06/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 13 تاريخ 06/06/2017
Source
Lebanese University

عطفاً على التعميم رقم 23 تاريخ 19/10/2009 المتعلق بالطلب الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية،

وحيث أن التعميم المذكور آنفاً حدد آلية التواصل بواسطة «ضابط إرتكاز جندري» (Gender Focal Point) وان هذا الضابط يجب أن يكون من موظفي الإدارات العامة أو المؤسسات العامة التي ينتمي اليها وقد حددت المهام التي يتولاها،

ولما كان المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة) نص على تعيين وزير دولة لشؤون المرأة بهدف العمل على تفعيل دور المرأة اللبنانية في كافة المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب التنسيق والتعاون مع كافة الهيئات المختصة،

لذلك، يطلب الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، لتفعيل الدور المناط ب «ضابط إرتكاز النوع الاجتماعي» المكلف في الإدارة أو المؤسسة العامة التابع لها، لا سيما في اطار خطة الوزارة إنشاء قاعدة بيانات حول اوضاع المرأة العاملة في الإدارات والمؤسسات العامة.