المادة 1
يعتبر مجلس بلدية حصارات - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1074 30/05/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
وحيث ان مجلس بلدية حصارات - قضاء جبيل قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 619/ب تاريخ 26/4/2017،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية حصارات - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام جبيل القيام بأعمال مجلس بلدية حصارات حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق