All legislation

قرار Decision No. 1079 31/05/2017

اعلان حل مجلس بلدية القوزح - قضاء بنت جبيل وتكليف قائمقام بنت جبيل القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1079
Date
31/05/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2165-2166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1079 تاريخ 31/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على على كتاب محافظ النبطية رقم 291 تاريخ 22/3/2017،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية القوزح - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام بنت جبيل القيام بأعمال مجلس بلدية القوزح حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق