المادة 1
يعتبر مجلس بلدية القوزح - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1079 31/05/2017
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على على كتاب محافظ النبطية رقم 291 تاريخ 22/3/2017،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية القوزح - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى قائمقام بنت جبيل القيام بأعمال مجلس بلدية القوزح حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق