المادة 1
يكلف مختار بلدة حوش حالا السيد عصام منصور ابو يزبك للقيام بمهام مختارية بلدة تربل - زحلة لحين اجراء انتخاب مختار للبلدة.
قرار Decision No. 1119 02/06/2017
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 837 تاريخ 18/4/2016 الرامي الى تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية في بلدة تربل - زحلة،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 454/ب تاريخ 13/2/2017 الرامي الى اقتراح تكليف مختار بلدة حوش حالا السيد عصام منصور ابو يزبك بمهام مختارية بلدة تربل،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس اقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يكلف مختار بلدة حوش حالا السيد عصام منصور ابو يزبك للقيام بمهام مختارية بلدة تربل - زحلة لحين اجراء انتخاب مختار للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق