All legislation

قرار Decision No. 1120 02/06/2017

اعلان حل مجلس بلدية - مزرعة طبايا - قرى صيدا وتكليف محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1120
Date
02/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1120 تاريخ 02/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 422/ب تاريخ 11/3/2017،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية مزرعة طبايا - قرى صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية مزرعة طبايا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق