المادة 1
يعتبر مجلس بلدية مزرعة طبايا - قرى صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1120 02/06/2017
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 422/ب تاريخ 11/3/2017،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية مزرعة طبايا - قرى صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية مزرعة طبايا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق