All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1077 31/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية وان - اون - وان ليرنينغ سنتر» {One - on - One Learing Center} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1077
Date
31/05/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2168-2169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1077 تاريخ 31/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وان - اون - وان ليرنينغ سنتر» {One- on- One Learing Center} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10582 تاريخ 10/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية وان - اون - وان ليرنينغ سنتر»

مركزها: بيروت - ميناء الحصن - شارع فينيسيا - بناية كنعان - الطابق الارضي.

غايتها: تهدف الجمعية الى السعي مع الجهات المختصة الى إنماء وتطوير الفرد والمجتمع إجتماعيا وثقافيا وبيئيا وصحيا وذلك عبر إعداد الدراسات والندوات اللازمة لإتمام غاياتها الإنسانية البحتة والتعاون مع الجهات الرسمية لإنشاء مؤسسات تربوية وتقديم المساعدات الآيلة الى إنماء الفرد والمجتمع تربويا مما يؤمن تطويرها للوصول بهما الى مراحل متقدمة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مهى صلاح الدين المدهون اليافي

فادي صلاح الدين المدهون اليافي

د. ميرنا مصطفى عيتاني

مالك مصطفى عيتاني

غاده حسن السبع

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي صلاح الدين المدهون اليافي.

{One -- on -- One Learing Center

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق