المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية كفالات الخير»
مركزها: بيروت - الحمرا - شارع ليون - العقار رقم 2422 - ملك مسعود رنو - الطابق الرابع.
غايتها: 1 - كفالة العائلات الفقيرة في لبنان، خاصة عائلات الايتام والارامل والمرضى والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة.
2 - العمل على تقديم دعم نقدي وعيني للعائلات الأكثر فقرا في لبنان، وذلك لتأمين أبرز احتياجاتهم اليومية.
3 - الإستخدام الأمثل للكفالات من نقدية وتعليمية واجتماعية وغيرها، بشكل يتلاءم مع حاجات العائلات بحسب دراسات تقييمية يجريها الباحثون الإجتماعيون.
4 - تمكين الأيتام والفئات المهمشة والضعيفة (الأرامل، المرضى، المسنين، ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها) ودمجهم في المجتمع وتنمية مهاراتهم ومواردهم.
5 - صون كرامة المريض والمسن وذوي الإحتياجات الخاصة بتأمين الدواء والإستشفاء والعلاج من خلال الكفالات.
6 - خفض نسبة التسرب المدرسي من خلال كفالة الطلاب المحتاجين في المدارس والجامعات والمعاهد.
7 - غرس المثل الإنسانية والقيم العليا في الاطفال وأهاليهم من خلال محاضرات توعوية ودورات تثقيفية.
8 - الإهتمام بالطفولة والشباب والمرأة، والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال برامج متخصصة.
9 - تخفيف العبء المادي عن العائلات الفقيرة المتواجدة في مختلف المناطق اللبنانية من دون تمييز بين عرق ودين.
10 - إعداد إحصاءات ودراسات حول الفقر في لبنان، لإختيار العائلات الأكثر فقرا للإستفادة من برنامج الكفالات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
جهان محمد سهيل القيسي
سميه عثمان الصالح
رنا يوسف عفره
دعاء محمد عزام
حنان احمد العمري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جهان محمد سهيل القيسي.