All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1078 31/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية كفالات الخير» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1078
Date
31/05/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2169-2170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1078 تاريخ 31/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية كفالات الخير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8523 تاريخ 7/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية كفالات الخير»

مركزها: بيروت - الحمرا - شارع ليون - العقار رقم 2422 - ملك مسعود رنو - الطابق الرابع.

غايتها: 1 - كفالة العائلات الفقيرة في لبنان، خاصة عائلات الايتام والارامل والمرضى والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة.

2 - العمل على تقديم دعم نقدي وعيني للعائلات الأكثر فقرا في لبنان، وذلك لتأمين أبرز احتياجاتهم اليومية.

3 - الإستخدام الأمثل للكفالات من نقدية وتعليمية واجتماعية وغيرها، بشكل يتلاءم مع حاجات العائلات بحسب دراسات تقييمية يجريها الباحثون الإجتماعيون.

4 - تمكين الأيتام والفئات المهمشة والضعيفة (الأرامل، المرضى، المسنين، ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها) ودمجهم في المجتمع وتنمية مهاراتهم ومواردهم.

5 - صون كرامة المريض والمسن وذوي الإحتياجات الخاصة بتأمين الدواء والإستشفاء والعلاج من خلال الكفالات.

6 - خفض نسبة التسرب المدرسي من خلال كفالة الطلاب المحتاجين في المدارس والجامعات والمعاهد.

7 - غرس المثل الإنسانية والقيم العليا في الاطفال وأهاليهم من خلال محاضرات توعوية ودورات تثقيفية.

8 - الإهتمام بالطفولة والشباب والمرأة، والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال برامج متخصصة.

9 - تخفيف العبء المادي عن العائلات الفقيرة المتواجدة في مختلف المناطق اللبنانية من دون تمييز بين عرق ودين.

10 - إعداد إحصاءات ودراسات حول الفقر في لبنان، لإختيار العائلات الأكثر فقرا للإستفادة من برنامج الكفالات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

جهان محمد سهيل القيسي

سميه عثمان الصالح

رنا يوسف عفره

دعاء محمد عزام

حنان احمد العمري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جهان محمد سهيل القيسي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق