All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1085 31/05/2017

تأسيس جمعية بإسم: «معاً في الصعاب» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1085
Date
31/05/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2170-2171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1085 تاريخ 31/05/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معاً في الصعاب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2361 تاريخ 11/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«معاً في الصعاب»

مركزها: الشويفات - قرب العين - العقار رقم 563 - بناية ابي فرج - ملك مروان زياد ابي فرج - الطابق الاول - قضاء عاليه.

غايتها: - القيام بكافة المشاريع التي تعود بالنفع على بلدة الشويفات.

-نشر الوعي والثقافة والمحبة بين أبناء البلدة.

-متابعة قضايا النظافة والنفايات بما يؤمن صحة المواطن.

-القيام بمشاريع للحفاظ على البيئة وصحة المواطن.

-إنشاء مستوصف للرعاية الصحية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خالد عادل نصر

فيصل عبدالله القاضي

رائد رجا الحلبي

جورج رياض شقير

مروان زياد ابي فرج

شاهين رجى الجردي

هيفاء رفيق ملاعب

د. محمد ديب ادريس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي خالد عادل نصر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق