All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1104 01/06/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الودق للتنمية والثقافة» مركزها: شمسطار - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1104
Date
01/06/2017
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2017, p. 2171-2172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1104 تاريخ 01/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: جمعية الودق للتنمية والثقافة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3089 تاريخ 13/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الودق للتنمية والثقافة»

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ديمه ياسين فرحات

فدا ياسين فرحات

محمد علي الطفيلي

عدنان عباس جسار

هشام جودات شحيتلي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فدا ياسين فرحات.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق